السيد أحمد الموسوي الروضاتي

761

إجماعات فقهاء الإمامية

* يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض 288 * للمقرض الرجوع في القرض 288 * إذا أذن المولى للعبد في التجارة والاستدانة فركبه دين قضى مما في يده من المال وإن لم يكن في يده مال كان على المولى القضاء عنه 288 * إذا أذن المولى للعبد في التجارة ولم يأذن له في الاستدانة فركبه دين كان ذلك في ذمته يطالب به إذا اعتق 289 * المفلس في الشرع من ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها 303 * إذا سأل غرماء المفلس الحاكم الحجر على المفلس وجب على الحاكم ذلك إلا بمقدار نفقته إذا ثبت عنده دينهم وأنه حال غير مؤجل وان صاحبهم مفلس لا يفي ماله بقضاء دينهم 303 * يتعلق بحجر المفلس أحكام ثلاثة هي تعلق ديونهم بعين المال الذي في يده والمنع من التصرف في ماله وأن من وجد عين ماله كان أحق به من غيره 303 * إذا مات المديون قبل حجر الحاكم فبمنزلة ما لو حجر عليه في حياته فتنطبق عليه نفس الأحكام 303 * إذا مات المديون عليه فكل من وجد من غرمائه عين ماله كان أحق بها إذا كان خلف وفاء للباقين وإن لم يخلف كانوا سواء 303 * للحاكم أن يحجر على من عليه الدين 303 * يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس ويقسمه بين الغرماء 304 * من مات وعليه ديون مؤجلة حل عليه بموته 304 * من مات وله ديون مؤجلة فلا تحل بموته 304 * لا يجوز تقديم الزكاة قبل حول الحول إلا على وجه القرض فإذا حال الحول جاز له أن يحتسب به من الزكاة إذا كان المقترض مستحقا والمقرض تجب عليه الزكاة 162 * يجوز أن يقضى بالزكاة الدين عن الميت 162 * يجوز بيع الدين 342 * في حكم هبة الدين ورهنه 342 * يقضى من الدية الدين والوصايا 382 * من عليه حق وامتنع منه فإنه يباع عليه ملكه 507 * إذا مات وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف الابنان استوفي المدعي من حقهما 651 * إذا مات وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف أحدهما وكان عدلا وكان مع المدعي شاهد آخر يشهد له بالحق استوفي الدين من حقهما وإن لم يكن شاهد وحلف ثبت الدين وان لم يحلف أو لم يكن المعترف عدلا كان له نصف الدين في حصة المعترف 651 * لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود 651